السيد أحمد الموسوي الروضاتي

557

إجماعات فقهاء الإمامية

الكتابة بعد النبوة ، وإنما لم يحسنها قبل البعثة . * إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بخاتمه مكتوبا بخطه فإن لم يذكر أنه حكم بذلك لم يحكم به * لا يجوز للوارث أن يحلف على ما وجد بخط أبيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 120 : كتاب آداب القضاء : إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بخاتمه مكتوبا بخطه نظرت ، فإن ذكر أنه حكم بذلك حكم له ، وإن لم يذكر ذلك لم يحكم به عندنا وعند جماعة ، وقال قوم يعمل عليه ويحكم به وإن لم يذكره . . . قالوا : أليس لو وجد في روزنامج أبيه بخط أبيه دينا على غيره كان له أن يعمل على خطه ويحلف على استحقاقه بالخط ، هلا قلتم في الحكم مثله ؟ قيل الفصل بينهما أن الشهادة والحكم لا بد فيهما من علم يعمل عليه ، فلهذا لم يعمل على الخط ، وليس كذلك في الدين والمعاملة ، لأنها مبنية على ما يغلب على ظنه وبالخط يغلب على ظنه ، على أن عندنا أنه لا يجوز للورثة أن يحلف على ما يجد خط أبيه به . * الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه * إذا قال أنت حكمت به لي عليه ولم يذكره القاضي فقامت البينة عنده أنه قد كان حكم به فلا يقبل القاضي الشهادة على حكم قضى به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 120 ، 121 : كتاب آداب القضاء : إن ادعى عنده مدع حقا على غيره فأنكر ، فقال المدعي لي بما ادعيته حجة عليه ، لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يقول أقر لي بالحق ، أو حكم لي به عليه حاكم ، أو أنت حكمت لي به . فإن قال أقر لي به نظرت ، فإن أقام البينة أنه أقر عندك بالحق قضى به عليه ، لأن البينة لو شهدت على إقراره به في غير مجلس الحكم قضى عليه بها ، فكذلك إذا كان في مجلس الحكم . وإن لم يكن له بينة لكن الحاكم ذكر أنه أقر له به ، فهل يقضي بعلمه ؟ قال قوم يقضي بعلمه وقال آخرون لا يقضي ، وعندنا أن الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه ، وإن لم يكن كذلك لم يحكم به . . . وإن قال أنت حكمت به لي عليه ، فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه ، وليس هذا من القضاء بعلمه لكنه إمضاء قضاء قضى به بعلمه ، وحكم قد كان حكم به قبل هذا ، فذكره الآن فأمضاه وإن لم يذكره فقامت البينة عنده أن قد كان حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا وعند جماعة . . .